الشيخ محمد رضا نكونام

57

حقيقة الشريعة في فقه العروة

في الاستئجار لبعض الزيارات المأثورة أو غيرها ، وكذا في الاستئجار لكتابة كتاب أو قران أو دعاء أو نحوها لا يضرّ في استحقاق الأجرة إسقاط كلمة أحرف أو كتابتهما غلطاً . م « 3044 » لا يجوز في الاستئجار للحجّ البلدي أن يتعدّد الأفراد من بلد الميّت ؛ إذ اللازم أن يكون قصد المؤجر من البلد الحجّ ، كما لا يجوز أن يستأجر شخصاً لعمرة التمتّع وشخصاً آخر للحجّ ، أو أن يستأجر شخص للركعة الأولى من الصلاة وشخص آخر للثانية ، وهكذا فما أتى به من السير ليس مقدّمةً للحجّ ولابدّ له من المرور عليها . م « 3045 » إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّى ونقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنيّة سهواً فإن لم يكن زائداً على القدر المتعارف الذي قد يتّفق ، لا ينقص من أجرته شيء ، وإن كان الناقص من الواجبات والمستحبّات المتعارفة أزيد من المقدار المتعارف ينقص من الأجرة بمقداره إلّاأن يكون المستأجر عليه الصلاة الصحيحة المبرئة للذمّة ، ونظير ذلك إذا استؤجر للحجّ فمات بعد الاحرام ودخول الحرم ، حيث أنّ ذمّة الميّت تبرء بذلك ، فإن كان المستأجر عليه ما يبرء الذمّة استحقّ تمام الأجرة ، وإلّا فتوزّع ويستردّ ما يقابل بقيّة الأعمال .